السيد الخامنئي
51
منتخب الاحكام
الأغسال الواجبة ( مسألة ) : الأغسال الواجبة سبعة : غسل الجنابة ، وغسل الميت ، وغسل مس الميت ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، والغسل الذي وجب بسبب النذر . غسل الجنابة ( مسألة ) : إذا خرج من الإنسان مني ، سواء كان بسبب الاحتلام أم الجماع ، صار مجنبا ، ووجب عليه الاغتسال للصلاة ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة ، وهذا الغسل يعرف بغسل الجنابة . ( مسألة ) : إذا تحرك المني من محله ولم يخرج لم تتحقق الجنابة . ( مسألة ) : من خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين البول والمني فقط وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وان كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط . ( مسألة ) : إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولكن لا يدري هل هي مني أو بول أم غيرهما ، فان خرجت بشهوة ، وبدفق ،